عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /03-01-2007, 10:52 AM   #4

عفة العفوف
بنوتة مبتدئة

 
    حالة الإتصال : عفة العفوف غير متصلة
    رقم العضوية : 27822
    تاريخ التسجيل : Oct 2006
    المشاركات : 36
    بمعدل : 0.01 (مشاركة/اليوم)
    النقاط : عفة العفوف is on a distinguished road
    التقييم : 24
    تقييم المستوى : 0
    الأسهم : 0 (أسهم/سهم)
    الجواهر : (جواهر/جوهرة)
    عدد الدعوات : 0
    زيارات ملفي : 889
    استعرضي : عرض البوم صور عفة العفوف عرض مواضيع عفة العفوف عرض ردود عفة العفوف
    تجديني هنا :
     MMS :

MMS

افتراضي



قال تعالى : (ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلِموا) سورة الحج /34

الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وهي سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم ،(وقال بعض العلماء بوجوبها) والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته ، وله أن يُشْرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.

الأضحية عن الميت:
أما الأضحية عنالميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ذلك ، وإن لم يوص أو لم يوقف وأحب الإنسان أن يضحي عن من شاء من الأموات فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت ، ولكن السنة أن يُشرك الإنسان أهل بيته من الأحياء والأموات في أضحيته.
ويقول عند ذبحها: اللهم هذا عني وعن آل بيتي ، ولا يحتاج أن يُفرد لكل ميت أضحية مستقلة .


ولقد اتفق العلماء على أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .


والمنصوص عليه في الأضاحي هي الإبل والبقر والغنم.
وتجزئ البدنة (الإبل) والبقرة عن سبعة ، لما روى جابر رضي الله عنه قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها ، وفي لفظ ( فتذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ) رواه مسلم .


شروط الأضحية:

1.بلوغها السن المطلوبة، وهي ستة أشهرفي الضأن وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنين .

2.سلامتها من العيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أربع لايجزين في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، والعرجاء البينظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي ) صحيح الجامع. وهناك عيوب أخف منهذه لا تمنع الأجزاء ولكن يكره ذبحها كالعضباء (أي مقطوعة القرن والأذن ) والمشقوقة الأذن الخ.
والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن يعظم شعائرالله فإنها من تقوى القلوب.

3. حرمة بيعها: إلا أن يبدلها بخير منها ، وإن ولدت ضحى بولدها معها ، كما يجوز ركوبها عند الحاجة ، والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها ، قال إنها بدنة ، فقال اركبها في الثانية أو في الثالثة .

4. ذبحها في وقتها المحدد، وهذا الوقت هو من بعد صلاة العيد والخطبة ، إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد) أخرجه البخاري ومسلم ، ولقول علي رضي الله عنه: ( أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده ) .


ما يُفعل بالأضحية:

-يستحب لمن له أضحية أن يأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك لحديث " ليأكل كل رجل من أضحيته " صحيح الجامع ، وأن يكون هذا الأكل بعد صلاة العيد والخطبة وهذا قول أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم . ويدلّ على ما تقدّم حديث بريدة رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح . قال الألباني : إسناده صحيح

- والأفضل أن يذبحها بيده ، فإن لم يفعل استحب له أن يحضر ذبحها .

- يستحب تقسيم لحمها أثلاثاً ، ثلثاً للأكل وثلثاً للهدية وثلثاً للصدقة ، قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ، كما اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها وفي الحديث الصحيح: " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " حسنه في صحيح الجامع ، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة لقول علي رضي الله عنه:أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال نحن نعطيه من عندنا . متفق عليه وقي ليجوز دفع ذلك إليه على سبيل الهدية ، ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أوجواره أو تأليف قلبه .
من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب.. بتصرف..
...