عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /10-09-2009, 06:25 PM   #98

عضوة ،
بنوتة ذهبية

    حالة الإتصال : عضوة ، غير متصلة
    رقم العضوية : 51664
    تاريخ التسجيل : Jun 2008
    العمر : 30
    المشاركات : 9,056
    بمعدل : 1.44 (مشاركة/اليوم)
    النقاط : عضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud ofعضوة ، has much to be proud of
    التقييم : 1453
    تقييم المستوى : 56
    الأسهم : 0 (أسهم/سهم)
    الجواهر : (جواهر/جوهرة)
    عدد الدعوات : 0
    زيارات ملفي : 143307
    علم الدولة :  Qatar

     SMS : رجعت بعد طول غياب

مزاجي :
    استعرضي : عرض البوم صور عضوة ، عرض مواضيع عضوة ، عرض ردود عضوة ،
    أوسمتي :         هنا
    تجديني هنا :
     MMS :

MMS

افتراضي

الحديث الرابع عشر

عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله : { لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بـإحـدي ثـلاث: الـثـيـّب الــزاني، والـنـفـس بـالنفس، والـتـارك لـديـنـه الـمـفـارق للـجـمـاعـة }.
[رواه البخاري:6878، ومسلم:1676 ].



الشرح

هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة وأنها محرمة لا يحل انتهاكها إلا بإحدى ثلاث:
الأول: { الثيّب الزاني } وهو الذي تزوج ثم زنى بعد أن منّ الله عليه بالزواج، فهذا يحل دمه، لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت.
الثاني: { النفس بالنفس } وهذا في القصاص لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة:178].
الثالث: { التارك لدينه المفارق للجماعة } والمراد به من خرج على الإمام، فإنه يباح قتله حتى يرجع ويتوب إلى الله عزوجل، وهناك أشياء لم تذكر في هذا الحديث مما يحل فيها دم المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يجمع بعضه من بعض ويكمل بعضه من بعض.
في هذا الحديث فوائد: منها احترام المسلم وأنه معصوم الدم لقوله: { لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث } ومنها أنه يحل دمُ المرء بهذه الثلاث { الثيب الزاني } وهو الذي زنى بعد أن منّ الله عليه بالنكاح الصحيح وجامع زوجته فيه ثم يزني بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت. { والنفس بالنفس } يعني إذا قتل شخصاً وتمت شروط القصاص فإنه يُقتل به، لقوله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة:178]. وقال تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45]. { والتارك لدينه المفارق للجماعة } وهذا المرتد وإنه إذا ارتد بعد إسلامه حل دمه، لأنه صار غير معصوم الدم.
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب رجم الزاني لقوله: { الثيب الزاني }.
ومن فوائده أيضاً: جواز القصاص لكن الإنسان مخيّر - أعني من له القصاص - بين أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجاناً.
ومن فوائده أيضاً: وجوب قتل المرتد إذا لم يتب.