منذ /15-12-2007, 02:51 AM
|
#5
|
بنوتة متفانية
|
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات , إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائليها معها ,
أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو
أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها ؟
الجواب : الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا من زوجها أو محرم لها من الرجال , فلا يجوز
لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم , أو مع عمتها أو خالتها أو أمها , بل لابد
من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال , فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت
كذلك , لفقد شرط الإستطاعة الشرعية ,
وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران
امرأة عجوز فقيرة كفيفة لم تحج فهل يحج عنها ؟
الجواب : أما حجة الإسلام إذا كانت تطيق الركوب واليوم كل يطيق الركوب فلا
بد أن تحج بنفسها , لأن لها أولاد أو محارم ولو أنهم غائبون
امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها حيث طلبت من أقاربها الذهاب
معها للحج فرفضوا , ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثاثلتهما فهل تصح حجتها أم لا ؟
الجواب : حجها صحيح وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم للأدلة الدالة
على ذلك , وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك .
‘
|
التعديل الأخير تم بواسطة ("غنج نجد") ; 15-12-2007 الساعة 03:30 AM
سبب آخر: ...
|
|
|