|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطَموحَه
السَّلآمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَة اللهِ وَ بَرَكَآتُه ~
شُكرا أُختي الغَاليه عَلى هضذآ المَوضوع المفيد
~
عِندي سُؤآل :
هَل يَجب عَلى المَرأة المُتحجبه تغطيه رجلها
يَعني لَآزم تلبس جوآرب و حذآء لما تطلع ولا عآدي ؟!
|
|
لا ادري ان كان هذا تطفلا على موضوع اختي الغالية سهام ولكن احببت من باب الفائدة ان ارد على سؤالك اخيتي الغالية
- قال الشيخ ابن عثيمين في رسالته "رسالة الحجاب / الدليل الرابع من أدلة السنة" ((.. ففي هذا الحديث [المذكور سابقاً] دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم)).
- قال الشيخ ابن باز في المجلد الرابع من فتاواه:- (( .. أما المرأة فإنها عورة، و يجب عليها أن ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها في مشيها، أو تلبس الجوارب من أجل الستر)).
- قال الشيخ الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة صفحة 80 :- (( ... ثم إن قوله تعالى :-
( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) [ النور : 31 ] يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضا . وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة (وهي الخلاخيل) ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها كانت لا تستطيع ذلك لأنه مخالفة للشرع مكشوفة))
اتمنى ان تعذرني اختي سهام