عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /07-06-2006, 01:57 AM   #33

سهام
مشرفة " على منابر من نور " و " أفـتـونـي "
عضوة مجلس إدارة بنات

    حالة الإتصال : سهام غير متصلة
    رقم العضوية : 393
    تاريخ التسجيل : Jul 2005
    المشاركات : 716
    بمعدل : 0.10 (مشاركة/اليوم)
    النقاط : سهام has a spectacular aura aboutسهام has a spectacular aura about
    التقييم : 153
    تقييم المستوى : 24
    الأسهم : 0 (أسهم/سهم)
    الجواهر : (جواهر/جوهرة)
    عدد الدعوات : 5
    زيارات ملفي : 40831
مزاجي :
    استعرضي : عرض البوم صور سهام عرض مواضيع سهام عرض ردود سهام
    تجديني هنا :
     MMS :

MMS

افتراضي

أختي الكريمة هذا الحديث الذي ذكرتيه عن هذا الأمام الجليل صحيح وكيف تفتري عليه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس جلسات لهو وغناء أي لهو تقصدين ولغو؟؟ مايباح لصغار معروف في ديننا من اللعب في الأعياد وغير ذلك مما لادعي ذكره في هذا المكان وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام

ومن هذا الحديث أجازوا العلماء الدف للنساء في الفرح فقط وأما قولك في كتبكم هذه الأحاديث التي ذكرتيها ضعيفة وغير صحيحة وقولك نعم نحن نقول أصح الكتب بعد القران تواترت عن الأمامه الثقات هما صحيح البخاري وصيح مسلم رحمها الله جميعاً وليست أختي الكريمة كتبكم بس التي تنقد بل الأفعال الموجودة بالمنتديات في النت والبلدان أيضاً وإذا كان ليس عندك علمٌ في علم القرائات ولا من هذا العلم شيء فلا تنكريه وتنحي أختي جانباً إما تأتي بالأحاديث الضعيفة كي تنكري هذا العلم وتششكي فيه وبهذا العالم الجليل فأنا أقول لك لاتتعصبي لشيء دون علم


وغير ذلك أختي لماذا لم تتدخلي هذا الرابط وتقرائي شرح الحديث بس أخذت شيء من الحديث وقمت تتطير به فرحاً على هذا العالم أليس من الإنصاف أن تقرائي شرح هذا الحديث كي تفهمي معناه على الأقل وانا أتيت لك من نفس هذا الموقع الذي ذكرتيه هذا الكلا مختصراً لاتتبعي خطوات الشيطان برميك بشبه وليس لك ببراهن أو دليل
يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " ففيه تعليل الأمر بتركهما , وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو , فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مستندا إلى ما ظهر له , فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم الحال , وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد , أي يوم سرور شرعي , فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس , وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال : كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وتكلف جوابا لا يخفى تعسفه . وفي قوله " لكل قوم " أي من الطوائف وقوله " عيد " أي كالنيروز والمهرجان , وفي النسائي وابن حبان بإسناد صحيح عن أنس " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما , فقال : قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما : يوم الفطر والأضحى " واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم , وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال : من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى . استنبط من تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته كما سيأتي بعد . واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة , ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها " وليستا بمغنيتين " فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ , لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة على الحداء . ولا يسمى فاعله مغنيا وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح , قال القرطبي : قولها " ليستا بمغنيتين " أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك , وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به , وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن , وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه , قال : وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه , لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير , حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان , حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة , وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال , وأن ذلك يثمر سني الأحوال وهذا - على التحقيق - من آثار الزندقة , وقول أهل المخرفة والله المستعان ا ه . وينبغي أن يعكس مرادهم ويقرأ " سيئ " عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز بمثناة تحتانية ثقيلة مهموزا . وأما الآلات فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف في كتاب الأشربة , وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها , وحكى بعضهم عكسه , وسنذكر بيان شبهة الفريقين إن شاء الله تعالى . ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه كما سنذكر ذلك في وليمة العرس إن شاء الله تعالى . وأما التفافه صلى الله عليه وسلم بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك , لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل , والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل والله أعلم . وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة , وأن الإعراض عن ذلك أولى . وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين . وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة , وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج , إذ التأديب وظيفة الآباء , والعطف مشروع من الأزواج للنساء . وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها , وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم . وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره , ولا يكون في ذلك افتئات على شيخه , بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه , وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته , ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة . وفي قول عائشة في آخر هذا الحديث " فلما غفل غمزتهما فخرجتا " دلالة على أنها مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لها في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما , واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها والله أعلم . واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره , واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج . ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك , والله أعلم . ‏

‏قوله : ( وكان يوم عيد ) ‏
‏هذا حديث آخر وقد جمعهما بعض الرواة وأفردهما بعضهم , وقد تقدم هذا الحديث الثاني من وجه آخر عن الزهري عن عروة في أبواب المساجد , ووقع عند الجوزقي في حديث الباب هنا " وقالت - أي عائشة - كان يوم عيد " فتبين بهذا أنه موصول كالأول . ‏

‏قوله : ( يلعب فيه السودان ) ‏
‏في رواية الزهري المذكورة " والحبشة يلعبون في المسجد " وزاد في رواية معلقة ووصلها مسلم " بحرابهم " ولمسلم من رواية هشام عن أبيه " جاء حبش يلعبون في المسجد " , قال المحب الطبري : هذا السياق يشعر بأن عادتهم ذلك في كل عيد , ووقع في رواية ابن حبان " لما قدم وفد الحبشة قاموا يلعبون في المسجد " وهذا يشعر بأن الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم , ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون قدومهم صادف يوم عيد وكان من عادتهم اللعب في الأعياد ففعلوا ذلك كعادتهم ثم صاروا يلعبون يوم كل عيد , ويؤيده ما رواه أبو داود عن أنس قال " لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة فرحا بذلك لعبوا بحرابهم " , ولا شك أن يوم قدومه صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم من يوم العيد , قال الزين بن المنير : سماه لعبا وإن كان أصله التدريب على الحرب وهو من الجد لما فيه من شبه اللعب , لكونه يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم بذلك قرنه ولو كان أباه أو ابنه . ‏

‏قوله : ( فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال : تشتهين تنظرين ) ‏
‏هذا تردد منها فيما كان وقع له هل كان أذن لها في ذلك ابتداء منه أو عن سؤال منها , وهذا بناء على أن سألت بسكون اللام على أنه كلامها , ويحتمل أن يكون بفتح اللام فيكون كلام الراوي فلا ينافي مع ذلك قوله " وإما قال تشتهين تنظرين " وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك : ففي رواية النسائي من طريق يزيد بن رومان عنها " سمعت لغطا وصوت صبيان , فقام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن - أي ترقص - والصبيان حولها فقال : يا عائشة , تعالي فانظري " ففي هذا أنه ابتدأها , وفي رواية عبيد بن عمير عنها عند مسلم أنها قالت للاعبين " وددت أني أراهم " ففي هذا أنها سألت , ويجمع بينهما بأنها التمست منه ذلك فأذن لها , وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها " دخل الحبشة يلعبون , فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم ؟ فقلت : نعم " إسناده صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا . وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها قالت " ومن قولهم يومئذ : أبا القاسم طيبا " كذا فيه بالنصب , وهو حكاية قول الحبشة , ولأحمد والسراج وابن حبان من حديث أنس " أن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بكلام لهم , فقال : ما يقولون ؟ قال يقولون : محمد عبد صالح " . ‏

‏قوله : ( فأقامني وراءه خدي على خده ) ‏
‏أي متلاصقين وهي جملة حالية بدون واو كما قيل في قوله تعالى ( اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) وفي رواية هشام عن أبيه عند مسلم " فوضعت رأسي على منكبه " وفي رواية أبي سلمة المذكورة " فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده " وفي رواية عبيد بن عمير عنها " أنظر بين أذنيه وعاتقه " ومعانيها متقاربة , ورواية أبي سلمة أبينها . وفي رواية الزهري الآتية بعد عن عروة " فيسترني وأنا أنظر " وقد تقدم في أبواب المساجد بلفظ " يسترني بردائه " ويتعقب به على الزين بن المنير في استنباطه من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستر به من زوج أو ذي محرم إذا قام ذلك مقام الرداء , لأن القصة واحدة , وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء . ‏

‏قوله : ( وهو يقول : دونكم ) ‏
‏بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء والمغرى به محذوف وهو لعبهم بالحراب , وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط . ‏

‏قوله : ( يا بني أرفدة ) ‏
‏بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح , قيل هو لقب للحبشة , وقيل هو اسم جنس لهم , وقيل اسم جدهم الأكبر وقيل المعنى يا بني الإماء , زاد في رواية الزهري عن عروة " فزجرهم عمر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمنا بني أرفدة " وبين الزهري أيضا عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال " فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر " وسيأتي في الجهاد , وزاد أبو عوانة في صحيحه " فإنهم بنو أرفدة " كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم . قال المحب الطبري : فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم , لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص , انتهى . وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ " لتعلم يهود أن في ديننا فسحة , إني بعثت بحنيفية سمحة " وهذا يشعر بعدم التخصيص , وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجواز فيما كان هذا سبيله كما سيأتي تقريره , أو لعله لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم . ‏

‏قوله : ( حتى إذا مللت ) ‏
‏بكسر اللام الأولى - , وفي رواية الزهري " حتى أكون أنا الذي أسأم " ولمسلم من طريقه " ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف " وفي رواية يزيد بن رومان عند النسائي " أما شبعت ؟ أما شبعت ؟ قالت : فجعلت أقول : لا , لأنظر منزلتي عنده " وله من رواية أبي سلمة عنها : " قلت : يا رسول الله لا تعجل , فقام لي ثم قال : حسبك ؟ قلت : لا تعجل . قال : وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه " وزاد في النكاح في رواية الزهري " فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو " وقولها " اقدروا " بضم الدال من التقدير ويجوز كسرها , وأشارت بذلك إلى أنها كانت حينئذ شابة , وقد تمسك به من ادعى نسخ هذا الحكم وأنه كان في أول الإسلام كما تقدمت حكايته في أبواب المساجد , ورد بأن قولها : " يسترني بردائه " دال على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب , وكذا قولها " أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي " مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر , أرادت الفخر عليهن , فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها , وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان قدومهم سنة سبع فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة , وقد تقدم في أبواب المساجد شيء نحو هذا والجواب عنه واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه , واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب , قال عياض : وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك , ومن تراجم البخاري عليه " باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة " وقال النووي : أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقا , وأما بغير شهوة فالأصح أنه محرم . وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة , وهذا قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه , قال : أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم , وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال . انتهى . وقد تقدمت بقية فوائده في أبواب المساجد . وسيأتي بعد ستة أبواب وجه الجمع بين ترجمة البخاري هذا الباب والباب الآتي هناك حيث قال " باب ما يكره من حمل السلاح في العيد " إن شاء الله تعالى . ‏


واتمنى لك زيارة هذا الموقع في المنتدى للفائدة وذلك من باب العلم بشيء

http://www.banaat.com/vb/showthread.php?t=41523

أختك سهام